مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي
324
موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )
الاثنان ، وتضرب اثنين في ستّة ، ثمّ تضرب الناتج في اثني عشر ، فالناتج مائة وأربعة وأربعون ، ومنها تبدأ القسمة . د - أن تكون الأعداد بعد الردّ متباينة : مثاله : اثنا عشر إخوة للُامّ ، فيرجع عددهم بعد الردّ إلى ثلاثة ، وخمسة وعشرون إخوة للأب ، ويوافق نصيبهم بالخمس فيردّ إلى خمسة ، وستّ زوجات يرجع إلى اثنين - كما تقدّم - فيبقى عدد اثنين مع ثلاثة وخمسة ، وهي متباينة ، فتضرب اثنين في ثلاثة ، ثمّ الناتج في خمسة ، ثمّ الناتج في اثني عشر ، فيكون الناتج ثلاثمائة وستّين ، وتبدأ القسمة منها ( « 1 » ) . الثاني : أن يكون الكسر على أكثر من فريق ولكن لم يستوعب الجميع ، كثلاث زوجات وثلاث إخوة للُامّ وثلاثة للأب ، الفريضة اثنا عشر ، للزوجات ثلاثة لا ينكسر عليهنّ ، وينكسر نصيب الإخوة من الطرفين عليهم ، وبين العدد والنصيب فيهما مباينة ، والأعداد متماثلة فيكتفى بأحدهما وتضربه في أصل الفريضة الناتج ستّة وثلاثين ، تبدأ القسمة من هذا العدد ويأخذ كلّ من كان له في أصل الفريضة شيء مضروباً في ثلاثة ، فللإخوة من الامّ اثنا عشر ثلثها ، وللإخوة من الأب خمسة عشر ، وللزوجات تسعة ربعها . والصور الاثنا عشر آتية في هذا القسم بعد مراجعة ما تقدّم ( « 2 » ) . وأمّا القسم الثاني وهي : أن تكون الفريضة قاصرة عن السهام ، ولن تقصر إلّا بدخول الزوج أو الزوجة ، وهو مورد العول . مثاله : أبوان وبنتان مع زوج أو زوجة ، فإنّ الفريضة تكمل بنصيب الأبوين مع البنتين . أو : أبوان وبنت وزوج ، فإنّ الثلث والنصف والربع يزيد على الفريضة . أو : أحد الأبوين وبنتان وزوج ، فإنّ الربع والسدس والثلثين يزيد على الفريضة ، فالحكم حينئذٍ أنّ للزوج أو الزوجة في هذه المسائل نصيبهما الأدنى ،
--> ( 1 ) المسالك 13 : 296 . كفاية الأحكام 2 : 820 . الرياض 12 : 674 . جواهر الكلام 39 : 345 . ( 2 ) جواهر الكلام 39 : 346 .